728x90 AdSpace

  • Latest News

    الجمعة، 25 مايو 2012

    المسؤولية الجنائية التقليدية

    المسؤولية الجنائية التقليدية

    المطلب الأول : أسس المسؤولية الجنائية
    حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من حدوث واقعة توجب المسؤولية ‏الجنائية و شرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة و كذا حتى تتحقق م ج لا بد من ‏وجود شخص معين يحملها و يلزم في هذا المسؤول شرطان ، أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية و الثاني أن ‏يكون هو مرتكب الجريمة .‏

    1-موجب المسؤولية الجنائية : حتى تقوم م جنائية لا بد أن تكون هناك جريمة وقعت و أن نستوفي الجريمة ‏أركانها و أن يكون الشخص خاضعا لقانون العقوبات.‏

    2-الأهلية جنائية :هي أساس مسؤولية جنائية و لا تكتمل الأهلية الجنائية إلا باجتماع أمرين هما : ‏

    التميز وحرية الإختيار: يقصد بها مجموعة الصفات الشخصية اللازم توفرها في الشخص حتى يمكننا ‏أن ننسب إليه الواقعة الإجرامية . التي إقترفها عن إدراك واردة .‏

    ‏ وعليه فهي تقييم أو تقدير لحالة الفرد النفسية والعقلية بحيث تكون لديه القدرة على تحمل تبعة عمله . ‏ولاتتحقق الأهلية إلا إذا توافر العقل والرشد بحيث يكون قادرا على التمييز والإدراك ويقتضي ذلك أمرين ‏

    ‏-‏ النضج العقلي الكافي : لايعبر الفرد أهلا للمسؤولية إلا بعد أن تتضح ملكاته النفسية والذهنية ‏ويصبح قادرا على التمييز .‏

    ‏-‏ الصحة العقلية : بلوغ الفرد لسن معين يجعله عاقلا مميزا .‏

    ‏-‏ حرية الاختيار : حرية الاختيار التي يمكن الأخذ بها هي حرية الاختيار الواقعية التي تمكن الفرد ‏من التحكم بإرادته وتوجيهها التوجيه السليم المتفق مع القانون .‏

    ‏-‏ صفة المسؤول : الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه ‏من الأعمال التي نص القانون على تجريمها . سواء كان ذلك بالقيام بفعل أو الامتناع الذي يحرمه ‏القانون .‏

    ‏-‏ مدى لزوم العلم بنص التجريم : العلم بنص التجريم عنصر في القصد الجنائي ومن الفقهاء من ‏يعتبر هذا العلم شرطا لنفاذ القانون وسريان أحكامه على المخاطبين به ومنهم من يعتبر العلم ‏بالقانون شرطا لثبوت المسؤولية وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مقررة بنصوص ‏صريحة في عدد من التشريعات المعاصرة .( )‏

    3-المسؤولية الجنائية بين الحتمية و الحرية (أساس المسؤولية الجنائية) :‏
    يوجد في هذا الصدد مذهبان الأول تقليدي و يبين المسؤولية على أساس حرية الإنسان في الاختيار ، و ‏الثاني وضعي و هو يبني المسؤولية على أساس الخطورة الإجرامية للجاني.‏

    المذهب التقليدي : فصل المسؤولية الجنائية عن المسؤولية الأخلاقية.‏

    يرى أنصار هذا المذهب أن أساس المسؤولية يبنى على أساس حرية الإنسان في الاحتيار فكل إنسان بالغ ‏عاقل يستطيع التمييز بين المباح و المحظور ، كما يستطيع التحكم في سلوكه فلا يأتي من الأفعال إلا ما ‏يريد و لهذا فإنه يبغي أن يسأل عما وقع منه و أن يتحمل تبعته .‏

    المذهب الوضعي ‏: ترى المدرسة الوضعية أنه لا يمكن بأسس المسؤولية الجنائية ‏على أساس أخلاقي أو أدبي فالإنسان مسير لا مخير ، و لهذا الخصوص يقول "جارو فالو" أحد أقطاب ‏المدرسة “لا تستطيع أن تبني قانونيا العقابي على أساس المسؤولية الأخلاقية فإرادة الفرد تخضع و على ‏الدوام لمؤثرات داخلية و خارجية.‏

    و يلخص الفتية "أنريكو فري" موقف المدرسة الوضعية يقوله : أن المدرسة الوضعية تنكر حرية الاختيار ‏و إذا فهي تنكر المسؤولية الأدبية و فكرة الإثم و الاستناد المعنوي و لا تهتم (لا بالإنسان الفيزيائي ‏المادي) الذي تترب عليه المسؤولية الجنائية.‏

    فالمدرسة الوضعية تنادي بنوع آخر من المسؤولية تسمى المسؤولية الاجتماعية التي تقوم على الخطورة ‏الإجرامية التي يمثلها الجاني و التي تستجوب التدخل لمنع الإجرام.‏

    ‏* و أمام هذه الآراء المتعارضة حول أساس المسؤولية جنائية و التي تعكس الخلاف الفلسفي القديم حول حقيقة ‏الإنسان : هل هو مسير أم مخير : مدارس فقهية للتوفيق بين المدرستين ‏

    عملت المدارس الوسيطة على تجنب الخلاف بين المدرستين بشأن القول بحرية الاختيار أو رفعت ، ‏انتقاء أفضل ما عندها في محولة للوصول إلى (ساس جديد تقوم عليه المسؤولية) و لكن هذه ‏المحاولات لم تصل إلى جديد .(‏ )

    4- الخطأ :هو إتيان فعل مجرم قانونا ومعاقب عليه سواء عن قصد أو عن غير قصد لم يكن الخطأ أساسا للمسؤولية الجنائية بل كان الفعل هو أساسها وكان الإنسان يسأل عن فعله باعتباره مصدر لضرر بصرف النظر عما إذا كان قاصد فعله أو غير قاصد وسواء كان مدركا لفعله أو غير مدرك وسواء كان حرا أو مكره عليه

    ثم جاءت التعاليم الدينية لإقامة المسؤولية على أساس الخطأ الشخصي والقرآن الكريم غني بالآيات التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ الشخصي نذكر منها :

    {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها}

    {من يعمل سواءا يجز به } ( )

    المطلب الثاني :موانع المسؤولية الجنائية : ‏

    أولا : الجنون ‏

    الجنون هو كل آفة تعتري الإنسان فتؤثر على أجهزته أو قواه ‏التي تهيمن على إدراكه أو اختباره فتفسد أحدهما أو كلاهما سواء كانت هذه الآفة أصلية أو عارضة ‏سواء تمثلت في مرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو عضوي ، و المشرع ساوى بين الجنون و عاهة ‏العقل لأنهما يؤديان إلى أثر واحد هو فقد حرية الاختيار.‏

    الجنون يتسع ليشمل كل خلل عقلي و يتناسب هذا الرأي مع لا نص القانوني خاصة و أن المادة 47 ‏التي تتكلم عن الجنون ترجعنا إلى المادة 21 التي تتكلم عن الخلل العقلي، مما يوحي بأن القانون يتكلم ‏عن الحالتين بمعنى واحد.‏

    ‏- معاصرة الجنون لزمن ارتكاب الجريمة : لا أثر للجنون السابق على ارتكاب الجريمة إذا اثبت أن ‏الجاني كان مصابا بالجنون و لكنه شفي منه قبل أن يرتكب جريمته ، فشرط التوافق الزمني هو المحول ‏عليه لمنع المسؤولية ، إذا العبرة بسلامة الإرادة عند افتراق الجريمة.‏

    أثر الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة : ‏

    إذا وقع الجنون بعد الجريمة و قبل المحاكمة: فإنه يحول الجنون الطارئ دون اتخاذ الإجراءات ‏القانونية و محاكمة المتهم فلا يجوز محاكمة المجنون إلا بعد أن يعود إلى رشده.‏

    أما إذا وقع الجنون أثناء المحاكمة: لا يحاكم المجنون حتى يشفى ، فلا يجوز محاكمة من لا يستطيع الدفاع ‏عن نفسه ، أو الحكم على من لا يفهم العقاب .‏

    و إذا وقع الجنون بعد الحكم بالإدانة يوجد وقف تنفيذ العقوبة حتى يتم شفاء الجاني إذا لا يجوز تنفيذ العقوبة ‏على المجنون .‏

    وضع المجنون في الحجز القضائي : إذا اثبت جنون المتهم أو أي خلل عقلي يمتع مسؤوليته وقت ارتكاب ‏الجريمة أو أن يكون المتهم قد اعتراه خلل عقلي بعد ارتكاب الجريمة فإنه يجوز للقاضي أن يأمر بوضعه ‏في الحجز القضائي كتدبير آمن وقائي بموجب نص المادة 21 التي نصت على ما يلي : الحجز القضائي ‏في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيئة لهذا الغرض بسبب خلل ‏في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.‏( )

    ثانيا :صغر السن

    تختلف التشريعات الوضعية على تحديد سن معين ، يعد الفرد بعد بلوغه مسؤولا عن أعماله ‏الإجرامية ، تبعا للسياسة (الجنائية التي تنتهجها في هذا الميدان فأغلب التشريعات تعتبران الطفل الذي ‏يبلغ سن السابعة معدوم التمييز و لا يحاسب على أي فعل يرتكبه و تمتد هذه المدة في القوانين الأخرى إلى ‏سن الثانية عشر و حتى الخامسة عشر في بعض القوانين نصت المادة 49 من قانون ع الجزائري على ‏ما يلي : “لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية”‏

    و يلاحظ في النص أن قانون العقوبات الجزائري قد ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية بحسب عمر الجاني ‏القاصر على النحو التالي : ‏

    المرحلة الأولى: و هي المرحلة التي تسبق سن الثالثة عشر، و هي مرحلة انعدام الأهلية و انعدام ‏المسؤولية العقابية تبعا لذلك ، يتضح ذلك من نص م49 ، المشار إليها أن الصبي دون 13 لا يعد مسؤولا ‏بحكم القانون.‏

    المرحلة الثاني : وهي المرحلة التي تمتد من سن 13 حتى 18 عاما من عمر القاصر و هي مرحلة نقص ‏الأهلية و يسأل فيها الجاني القاصر مسؤولية مخففة تبعا لنقص الأهلية ، فإذا ارتكب القاصر بعد بلوغه ‏‏13 و قبل بلوغه سن الرشد الجنائي (18) جريمة فإن القانون يسمح بإخضاعه لتدابير الحماية أو العقوبات ‏المخففة.‏

    و تطبيق تدابير الحماية أو التربية لا تثير أمرا جديدا ، فقد رأينا أن هذه التدابير تطبق حتى على من لم ‏يبلغ سن 13 و لكن الجديد هو إمكانية تطبيق العقوبات المخففة فيما يعني أن المشرع يعتقد بإرادة القاصر ‏و يرتب له جزءا جنائيا و لو في حدود بينتها المادة 50 على النحو التالي : ‏

    ‏- إذا قضي بأن يخض القاصر الذي يبلغ سنة من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه ‏تكون كالآتي: ‏

    إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤيد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 ‏سنوات إلى 20 سنة.‏

    و إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي ‏كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا، هذا و أضافت المادة 51 الحكم الخاص لمواد المخالفات فأجازت ‏أن يحكم على القاصر إما بالتوضيح أو الغرامة.‏

    كما أن النص لم يقيد القاضي و لم يجب عليه تخفيض الغرامة فهو يحكم في حدود سلطة التقديرية ‏‏(القاصر يتساوى مع البالغ عند الحكم بالغرامة).

    ثالثا: الإكراه

    تنص المادة 48 من ق.ع على " أن لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة لاقبل له بدفعها "

    خلافا للجنون الذي يقضي على التمييز وبفقد الوعي فان الإكراه سبب نفسي ينفي حرية الاختيار ويسلب الإرادة حريتها الكاملة ولكن كلامها يحدث نفس النتائج فكلاهما لا يعدم الجريمة في حد ذاتها وإنما يعدم المسؤولية الشخصية للجاني . ( )
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 التعليقات:

    Item Reviewed: المسؤولية الجنائية التقليدية Rating: 5 Reviewed By: khaled nour
    Scroll to Top